السيد جعفر مرتضى العاملي

69

زواج المتعة

جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع لعذر عمن لا يجوز خلافه » ( 1 ) . وقال القيسي : « ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف ، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد » ( 2 ) وقال المازري : « قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ، ولا خبراً ، ولا يلزم العمل بها » ( 3 ) . وقال الجصاص : « لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين ، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن » ( 4 ) . أما الرازي فقال : « . . إن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه . وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .

--> ( 1 ) جامع البيان ج 5 ص 10 . ( 2 ) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 114 عن الإيضاح للقيسي ص 222 . ( 3 ) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن : العلم بفوائد المسلم ج 2 ص 130 . ( 4 ) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن : أحكام القرآن ج 2 ص 148 .